سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Hadith Number: 3955
اخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الاوزاعي، عن ابي النجاشي، عن رافع، قال: اتانا ظهير بن رافع، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن امر كان لنا رافقا، قلت: وما ذاك؟ قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق , سالني:" كيف تصنعون في محاقلكم؟". قلت: نؤاجرها على الربع والاوساق من التمر او الشعير. قال:" فلا تفعلوا ازرعوها، او ازرعوها، او امسكوها". رواه بكير بن عبد الله بن الاشج، عن اسيد بن رافع فجعل الرواية لاخي رافع.
It was narrated that Rafi' said: "Zuhair bin Rafi' came to us and said: 'The Messenger of Allah forbade me to do something that was convenient for us.' I said: 'What was that?' He said: 'The command of the Messenger of Allah is true. He asked me: What do you do with your land? I said: We rent it out in return for one-quarter (of the yield) and a number of Wasqs of dates or barley. He said: Do not do that. Cultivate it, give it to someone else to cultivate, or keep it.'"
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| ظهير بن رافع الحارثي | صحابي | |
| رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد الله | صحابي | |
| عطاء بن صهيب الأنصاري، أبو النجاشي | ثقة | |
| عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو | ثقة مأمون | |
| يحيى بن حمزة الحضرمي، أبو عبد الرحمن | ثقة رمي بالقدر | |
| هشام بن عمار السلمي، أبو الوليد | صدوق جهمي كبر فصار يتلقن |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2339
| ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
صحيح مسلم |
3949
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
جامع الترمذي |
1384
| إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها |
سنن أبي داود |
3395
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى |
سنن أبي داود |
3397
| يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها منيحة يمنحها رجل |
سنن النسائى الصغرى |
3902
| من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها |
سنن النسائى الصغرى |
3903
| من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها |
سنن النسائى الصغرى |
3955
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3954
| لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3928
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى |
سنن النسائى الصغرى |
3897
| من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3900
| لو منحها أخاه |
سنن ابن ماجه |
2459
| ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها |
سنن ابن ماجه |
2465
| من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى |