Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Show diacritics
Hadith Number: 3955
اخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الاوزاعي، عن ابي النجاشي، عن رافع، قال: اتانا ظهير بن رافع، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن امر كان لنا رافقا، قلت: وما ذاك؟ قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق , سالني:" كيف تصنعون في محاقلكم؟". قلت: نؤاجرها على الربع والاوساق من التمر او الشعير. قال:" فلا تفعلوا ازرعوها، او ازرعوها، او امسكوها". رواه بكير بن عبد الله بن الاشج، عن اسيد بن رافع فجعل الرواية لاخي رافع.
It was narrated that Rafi' said: "Zuhair bin Rafi' came to us and said: 'The Messenger of Allah forbade me to do something that was convenient for us.' I said: 'What was that?' He said: 'The command of the Messenger of Allah is true. He asked me: What do you do with your land? I said: We rent it out in return for one-quarter (of the yield) and a number of Wasqs of dates or barley. He said: Do not do that. Cultivate it, give it to someone else to cultivate, or keep it.'"


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
ظهير بن رافع الحارثيصحابي
رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد اللهصحابي
عطاء بن صهيب الأنصاري، أبو النجاشيثقة
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمروثقة مأمون
يحيى بن حمزة الحضرمي، أبو عبد الرحمنثقة رمي بالقدر
هشام بن عمار السلمي، أبو الوليدصدوق جهمي كبر فصار يتلقن
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2339
ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها
صحيح مسلم
3949
لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها
جامع الترمذي
1384
إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها
سنن أبي داود
3395
من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى
سنن أبي داود
3397
يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها منيحة يمنحها رجل
سنن النسائى الصغرى
3902
من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها
سنن النسائى الصغرى
3903
من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها
سنن النسائى الصغرى
3955
لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها
سنن النسائى الصغرى
3954
لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها
سنن النسائى الصغرى
3928
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى
سنن النسائى الصغرى
3897
من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه
سنن النسائى الصغرى
3900
لو منحها أخاه
سنن ابن ماجه
2459
ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها
سنن ابن ماجه
2465
من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى