سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Hadith Number: 3903
اخبرنا عبد الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن عبد الملك، عن عطاء، وطاوس , ومجاهد , عن رافع بن خديج، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنهانا عن امر كان لنا نافعا , وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، قال:" من كان له ارض فليزرعها , او ليذرها , او ليمنحها". ومما يدل على ان طاوسا لم يسمع هذا الحديث.
It was narrated from Tawus and Mujahid, that Rafi' bin Khadij said: "The Messenger of Allah came out to us and forbade something for us that had been beneficial for us, but the command of Messenger of Allah is better for us. He said: 'Whoever has land, let him cultivate it or leave it or give it (to someone else to cultivate).'"
قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد الله | صحابي | |
| مجاهد بن جبر القرشي، أبو محمد، أبو الحجاج | ثقة إمام في التفسير والعلم | |
| طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن | ثقة إمام فاضل | |
| عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
| عبد الملك بن ميسرة العامري، أبو زيد | ثقة | |
| شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطام | ثقة حافظ متقن عابد | |
| الحجاج بن محمد المصيصي، أبو محمد | ثقة ثبت | |
| عبد الرحمن بن خالد الرقي، أبو بكر | صدوق حسن الحديث |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2339
| ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
صحيح مسلم |
3949
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
جامع الترمذي |
1384
| إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها |
سنن أبي داود |
3395
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى |
سنن أبي داود |
3397
| يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها منيحة يمنحها رجل |
سنن النسائى الصغرى |
3902
| من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها |
سنن النسائى الصغرى |
3903
| من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها |
سنن النسائى الصغرى |
3955
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3954
| لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3928
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى |
سنن النسائى الصغرى |
3897
| من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3900
| لو منحها أخاه |
سنن ابن ماجه |
2459
| ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها |
سنن ابن ماجه |
2465
| من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى |