مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
Hadiths of Umm Habibah bint Abi Sufyan, the wife of the Prophet (peace and blessings be upon him) (may Allah be pleased with her)
Hadith Number 308
Hadith Number: 308
حدثنا سفيان ، قال: حدثنا ايوب بن موسى ، قال: اخبرني حميد بن نافع ، عن زينب بنت ابي سلمة ، قالت: لما جاء نعي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيبة بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت به عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا" , فقيل لسفيان: فإن مالكا ، يقول فيه: عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت جحش ، وعن صفية ، وام حبيبة ، فقال سفيان: ما قال لنا ايوب بن موسى , إلا ام حبيبة.
Sayyida Zaynab bint Abu Salama (may Allah be pleased with them both) narrates: When the news of the death of Sayyiduna Abu Sufyan (may Allah be pleased with him) came from Syria, Sayyida Umm Habiba (may Allah be pleased with her) on the third day asked for yellow color and applied it to her cheeks and wrists, and she stated: I had no need for it, but I heard the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) say: "It is not permissible for any woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for anyone who dies for more than three days, except for her husband, for whom she will mourn for four months and ten days." Sufyan was told: Imam Malik has said about this narration that it is transmitted from Hamid bin Nafi’ from Sayyida Zaynab bint Jahsh (may Allah be pleased with her), or from Sayyida Safiyyah (may Allah be pleased with her), or from Sayyida Umm Habiba (may Allah be pleased with her). So Sufyan said: Ayub bin Musa narrated this to us mentioning only Sayyida Umm Habiba (may Allah be pleased with her).
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري في ”الطلاق“ برقم: 1280، 1281،5334، 5335، 5336، 5338، 5339، 5345، 5706، ومسلم فى ”الطلاق“ 1486، 1487، 1489،1486، 1488، 1488، 1486،1486، ومالك فى ”الموطأ“ برقم: 2215، 2216 وابن الجارود فى ”المنتقى“،85، برقم: 826، 830، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم: 4304، والنسائي فى ”المجتبى“ برقم: 3500، 3501 والنسائي فى ”الكبرى“،93، برقم: 5663، وأبو داود فى ”سننه“ برقم: 2299، والترمذي فى“ ”جامعه“ ”،85، برقم: 1195، وابن ماجه فى ”سننه“،29، برقم: 2084 وأبو يعلى في «مسنده» برقم: 6961»
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5336
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح البخاري |
5338
| كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل |
صحيح البخاري |
5334
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح البخاري |
5706
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3731
| كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3727
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح مسلم |
3726
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
جامع الترمذي |
1197
| أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
جامع الترمذي |
1196
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3531
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3568
| إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة |
سنن النسائى الصغرى |
3569
| كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3570
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
233
| إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول |
بلوغ المرام |
950
| ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا |
مسندالحميدي |
306
| إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر |
مسندالحميدي |
308
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا |
صفية بنت حيي النضيرية ← رملة بنت أبي سفيان الأموية