Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب البيوع
The Book of Sales (Bargains)
باب بيع النخل بأصله:
Chapter. The sale of date-palms completely (with roots and stems).
Show diacritics
Hadith Number: 2206
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ايما امرئ ابر نخلا، ثم باع اصلها، فللذي ابر ثمر النخل، إلا ان يشترطه المبتاع".
Narrated Ibn `Umar: The Prophet said, "Whoever pollinates date palms and then sells them, the fruits will belong to him unless the buyer stipulates that the fruits should belong to him (and the seller agrees).


تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
👤←👥نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله
Newنافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي
ثقة ثبت مشهور
👤←👥الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث
Newالليث بن سعد الفهمي ← نافع مولى ابن عمر
ثقة ثبت فقيه إمام مشهور
👤←👥قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء
Newقتيبة بن سعيد الثقفي ← الليث بن سعد الفهمي
ثقة ثبت
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2379
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2204
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2206
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
صحيح البخاري
2716
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3905
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3902
أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
صحيح مسلم
3901
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3903
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
جامع الترمذي
1244
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن أبي داود
3433
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4639
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4640
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2211
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2212
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
سنن ابن ماجه
2210
من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
483
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع
بلوغ المرام
718
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
مسندالحميدي
625
من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع