مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
Hadiths of Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab (may Allah be pleased with him)
Hadith Number 625
Hadith Number: 625
حدثنا سفيان ، قال: حدثنا الزهري , وحدي وليس معي ولا معه احد، قال: اخبرني سالم بن عبد الله ، عن ابيه ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا ان يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا بعد ان تؤبر، فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع" .
Salim bin Abdullah narrates from his father that the Prophet Muhammad (peace be upon him) said: "Whoever sells a slave and the slave possesses some wealth, then that wealth belongs to the person who sold him. However, if the buyer stipulates a condition regarding it, then the ruling will be different. And whoever sells a date orchard after it has been pollinated, then its fruit belongs to the seller. However, if the buyer has stipulated a condition regarding it (then the ruling will be different)."
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2204، 2206، 2379، 2716، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1543، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4922، 4923، 4924، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4649، 4650، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3433، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1244، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2210، 2211، 2212، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 7444، 10685، 10686، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4589، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5427، 5468، 5479، 5508، 5797»
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
👤←👥سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمر سالم بن عبد الله العدوي ← عبد الله بن عمر العدوي | ثقة ثبت | |
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر محمد بن شهاب الزهري ← سالم بن عبد الله العدوي | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
👤←👥سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي ← محمد بن شهاب الزهري | ثقة حافظ حجة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3905
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3902
| أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم |
3901
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3903
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي |
1244
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود |
3433
| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4639
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4640
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2211
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2212
| من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه |
2210
| من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
483
| من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام |
718
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي |
625
| من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |
سالم بن عبد الله العدوي ← عبد الله بن عمر العدوي