صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب من باع نخلا عليها ثمر:
Chapter: One who sells date palms on which there are dates
Numbering by, Abdul Baqi: 1543, Shamela: 3905
حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ، قالا: اخبرنا الليث . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر، فثمرتها للذي باعها، إلا ان يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، فماله للذي باعه، إلا ان يشترط المبتاع ".
Abdullah bin 'Umar (RA) reported Allah's Massenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: He who buys a tree after it has been fecundated, its fruit belongs to one who sells it except when the provision has been laid down by the buyer (that it will belong to him), and he who buys a slave, his property belongs to one who sells him except when a provision has been laid down by the buyer (that it will be transferred to him with the slave).
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1543
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمر | ثقة ثبت | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء | ثقة ثبت | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| محمد بن رمح التجيبي، أبو عبد الله | ثقة ثبت | |
| يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكريا | ثقة ثبت إمام |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3905
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3902
| أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم |
3901
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3903
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي |
1244
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود |
3433
| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4639
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4640
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2211
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2212
| من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه |
2210
| من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 483 | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام | 718 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي | 625 | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |