Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب من باع نخلا عليها ثمر:
Chapter: One who sells date palms on which there are dates
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1543, Shamela: 3901
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرات على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من باع نخلا قد ابرت، فثمرتها للبائع، إلا ان يشترط المبتاع ".
Ibn 'Umar (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: If anyone buys palm-trees after they have been fecundated the fruit belongs to the seller unless the buyer makes a proviso.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1543

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكرياثقة ثبت إمام
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2379
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2204
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2206
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
صحيح البخاري
2716
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3905
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3902
أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
صحيح مسلم
3901
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3903
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
جامع الترمذي
1244
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن أبي داود
3433
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4639
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4640
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2211
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2212
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
سنن ابن ماجه
2210
من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
483
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع
بلوغ المرام
718
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
مسندالحميدي
625
من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع