سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
The Chapters on Business Transactions
باب : ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال
Chapter: What Was Narrated Concerning One Who Sells A Pollinated Palm Tree Or A Slave Who Has Wea
Hadith Number: 2211
حدثنا محمد بن رمح ، انبانا الليث بن سعد ، ح وحدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سفيان بن عيينة جميعا، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من باع نخلا قد ابرت، فثمرتها للذي باعها إلا، ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا، ان يشترط المبتاع".
It was narrated from Salim bin 'Abdullah, bin 'Umar, from Ibn 'Umar, that: the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "Whoever sells a palm tree that has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser stipulated a condition. And whoever buys a slave who has wealth, his wealth belongs to the seller, unless the purchaser stipulated a condition."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمر | ثقة ثبت | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد | ثقة حافظ حجة | |
| هشام بن عمار السلمي، أبو الوليد | صدوق جهمي كبر فصار يتلقن | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| محمد بن رمح التجيبي، أبو عبد الله | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3905
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3902
| أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم |
3901
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3903
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي |
1244
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود |
3433
| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4639
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4640
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2211
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2212
| من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه |
2210
| من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 483 | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام | 718 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي | 625 | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |