سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في العبد يباع وله مال
Chapter: Regarding A Slave That Is Sold While He Has Wealth.
Hadith Number: 3433
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع إلا ان يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا ان يشترط المبتاع".
Narrated Ibn Umar: The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying: If anyone buys a slave who possesses property. his property belongs to the seller unless buyer makes a provision and if anyone buys palm-trees after they have been fecundated, the fruit belongs to the seller unless the buyer make a provision.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (2379) صحيح مسلم (1543)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمر | ثقة ثبت | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد | ثقة حافظ حجة | |
| أحمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله | ثقة حافظ فقيه حجة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3905
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3902
| أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم |
3901
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3903
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي |
1244
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود |
3433
| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4639
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4640
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2211
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2212
| من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه |
2210
| من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 483 | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام | 718 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي | 625 | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |