Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في العبد يباع وله مال
Chapter: Regarding A Slave That Is Sold While He Has Wealth.
Show diacritics
Hadith Number: 3433
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع إلا ان يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا ان يشترط المبتاع".
Narrated Ibn Umar: The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying: If anyone buys a slave who possesses property. his property belongs to the seller unless buyer makes a provision and if anyone buys palm-trees after they have been fecundated, the fruit belongs to the seller unless the buyer make a provision.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (2379) صحيح مسلم (1543)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمرثقة ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمدثقة حافظ حجة
أحمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد اللهثقة حافظ فقيه حجة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2379
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2204
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2206
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
صحيح البخاري
2716
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3905
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3902
أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
صحيح مسلم
3901
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3903
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
جامع الترمذي
1244
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن أبي داود
3433
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4639
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4640
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2211
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2212
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
سنن ابن ماجه
2210
من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
483
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع
بلوغ المرام
718
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
مسندالحميدي
625
من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع