موطا امام مالك رواية ابن القاسم
Moata Imam Malik (Qasim)
Issues Related to Morals and Etiquette
Virtue of kindness to animals
Hadith Number: 483
234- وبه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع.“
And with the same chain of narration (from Sayyiduna Ibn Umar, may Allah be pleased with them both), it is narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said: "Whoever sells date palm trees that have been pollinated, then the seller is entitled to their fruit, unless the buyer stipulates a condition that the fruit will be his."
تخریج الحدیث: «234- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 617/2 ح 1339، ك 31 ب 7 ح 9) التمهيد 282/13، الاستذكار:1259، و أخرجه البخاري (2204) ومسلم (1543/77) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير على زئي:سنده صحيح
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3905
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3902
| أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم |
3901
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3903
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي |
1244
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود |
3433
| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4639
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4640
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2211
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2212
| من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه |
2210
| من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
483
| من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام |
718
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي |
625
| من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |