صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب من باع نخلا عليها ثمر:
Chapter: One who sells date palms on which there are dates
Numbering by, Abdul Baqi: 1543, Shamela: 3902
حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد . ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، جميعا عن عبيد الله . ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، واللفظ له: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ايما نخل اشتري اصولها وقد ابرت، فإن ثمرها للذي ابرها، إلا ان يشترط الذي اشتراها ".
Nafi reported on the authority of Ibn 'Umar (RA) that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: Whichever tree is bought with its roots, and if it is fecundatedits fruit would belong to one who has grafted it except when the provision is laid down by the buyer.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1543
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان | ثقة ثبت | |
| محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله | ثقة حافظ | |
| ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكر | ثقة حافظ صاحب تصانيف | |
| عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان | ثقة ثبت | |
| عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام | ثقة صاحب حديث من أهل السنة | |
| محمد بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن | ثقة حافظ | |
| يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد | ثقة متقن حافظ إمام قدوة | |
| محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3905
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3902
| أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم |
3901
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم |
3903
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي |
1244
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود |
3433
| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4639
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى |
4640
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2211
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه |
2212
| من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه |
2210
| من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 483 | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام | 718 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي | 625 | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |